Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 22/02/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفات العتالة والنقل في مرفأ بيروت على النحو التالي: في العتالة: طرود تزن كل منهاحتى 100 ا- اكياس تحتوي على بضائع توضع عادة في اكياس 40 غ.ل. ال 00 ك.غ اما في حال حبوب وخضر ومال قبان موضوعة في اكياس تزن حتى 120 ك1 غ. فان الرسم يبقى 40 غ.ل الـ 1000 ك.غ. ب - بالات , قفف واطارات مطاط مستعملة 40 غ.ل الـ 100 ك.غ ج- الخشب اللين 40 غ.ل. ال100 ك.غ. د- دكمة 40 غ.ل. الـ 10 ك.غ يفهم بكلمة دكمة البضاعة الفلت الغير مغلفة والتي لا يمكن تستيفها ويصعب تعدادها ولا قيمة عملية للعدد الواحد منها. ه- الحدائد والفولاذ المستوردة تحت رقم 73/10 و73/11 من التصنيف الجمركي تدفع رسم عتالة قدره 40 غ.ل. الـ 100 ك.غ. سواء كانت دكمة او طرودا شرط ان لا يتعدى وزن هذا الطرد 3000 كيلو غرام.

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971 https://lebaneselegislation.com/text/170036/article/1/