المادة 1
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
قرار تاريخ 02/03/1922 No repeal recorded
Article 1 of Decision of 2 Mar 1922. Published in Official Gazette issue 1540 of 11 Mar 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170149/article/1/