المادة 1
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
قرار تاريخ 02/03/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1540 تاريخ 11/03/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها
المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170149/article/1/