Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 02/03/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1540 تاريخ 11/03/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها

المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170149/article/1/