المادة 1
مادة 1: ان الموظفين الاداريين في الاقضية الذين لا تسري عليهم احكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن احالتهم الى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم
قرار Decision No. 1329 03/05/1922
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بالموظفين الاداريين في الاقضية الذين يحالون الى الاستيداع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1329 of 3 May 1922. Published in Official Gazette issue 1557 of 16 May 1922. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان الموظفين الاداريين في الاقضية الذين لا تسري عليهم احكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن احالتهم الى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم
مادة 2: يتناولون وهم في الاستيداع نصف راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الاولى. وربع راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الثانية. وبعد احالتهم الى الاستيداع بستة اشهر لا يتناولون اقل راتب
مادة 3: يحفظ الحاكم لنفسه الحق في صرف الموظف المحال الى الاستيداع ان يطلب في كل آن صرفه عن وظيفته. وفي كلتا هاتين الحالتين يحق للموظف الانتفاع بتعويض الاستغناء او بما تجيزه له القوانين من المطالبة بحق المعاش
بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
Related