Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1329 03/05/1922

يختص بالموظفين الاداريين في الاقضية الذين يحالون الى الاستيداع

قرار رقم 1329 تاريخ 03/05/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1557 تاريخ 16/05/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1329
التاريخ
03/05/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1557, 16/05/1922, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1329 تاريخ 03/05/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين الاداريين في الاقضية الذين لا تسري عليهم احكام القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 تمكن احالتهم الى الاستيداع بمقتضى قرار من الحاكم

المادة 2

مادة 2: يتناولون وهم في الاستيداع نصف راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الاولى. وربع راتبهم مع توابعه عن ثلاثة الاشهر الثانية. وبعد احالتهم الى الاستيداع بستة اشهر لا يتناولون اقل راتب

المادة 3

مادة 3: يحفظ الحاكم لنفسه الحق في صرف الموظف المحال الى الاستيداع ان يطلب في كل آن صرفه عن وظيفته. وفي كلتا هاتين الحالتين يحق للموظف الانتفاع بتعويض الاستغناء او بما تجيزه له القوانين من المطالبة بحق المعاش

بيروت في 3 ايار سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922