All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1524 11/08/1922

Unofficial English title

Concerning the remaining alcohol, hunting and tithe fees due to the Ottoman Public Debt Administration before the date of 1 October 1918

Official title, in Arabic يختص ببقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجبة لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 1524 of 11 Aug 1922. Published in Official Gazette issue 1587 of 29 Aug 1922. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1524
Date
11/08/1922
Official Gazette
Issue 1587, 29/08/1922, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان

بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار 264 المؤرخ في 17 تموز سنة 1920 الصادر بتنظيم معدل تحويل الضرائب في المنطقة الغربية

وبناء على القرار 304 المؤرخ في 9 اب سنة 1920 القاضي بان المعاملات النقدية الجارية في المنطقة الغربية تمتد الى اراضي المنطقة الشرقية

وبناء على القرار 339 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 الذي ينص عن الاحكام الخاصة باراضي البقاع

وبناء على القرار 1670 المؤرخ في 15 تشرين الاول سنة 1920 الذي بموجبه تنظم تحصيل الضرائب المتأخرة في سورية ولبنان

وبناء على كتاب باشمدير الديون العمومية العثمانية المؤرخ في 4 تموز سنة 1920 ببيان مصادقة ادارة الديون العمومية العثمانية

وبناء على تقرير مدير المالية

وعلى اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحسم 75 في المئة من القيمة المحولة الى عملة سورية طبقا للقرار 1670 من بقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجب لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918

المادة 2

مادة 2: لا يستفيد من هذا الحسم الا الذين يدفعون ما هو متوجب عليهم قبل اول كانون الثاني سنة 1923 اما بعد هذا التاريخ فيتقاضى مجموع قيمة البقايا المحولة الى عملة سورية

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية وحاكمى دولتي لبنان الكبير والعلويين ومعتمدي المندوب السامي في الشام وحلب ومستشار الحكومة في الاسكندرونه ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 11 آب سنة 1922 الامضاء غورو

بيروت في 11 اب سنة 1922 الامضاء: غورو

Related

More from the same year.

1922