المادة 1
مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1571 07/09/1922
Unofficial English title
Official title, in Arabic زيادة الرسم على التنباك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 1571 of 7 Sep 1922. Published in Official Gazette issue 1595 of 26 Sep 1922. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 و11 تشرين الاول سنة 1921 القاضيين بتنظيم دائرة الجمارك في سورية ولبنان
وعلى القانون العثماني الصادر في 1 آب سنة 1913 (1331) الذي عين عشرة قروش تركية رسما عن كل كيلو تنبك اجنبي يرد الى الاراضي العثمانية ما عدا ولاية اليمن ولواء عسير
وبناء على التذكرة رقم 29 المؤرخة في 22 اذار سنة 1922 الصادرة بتعيين لجنة لدرس قضية تنشيط زراعة التنبك في سورية
وبناء على تقرير اللجنة المشار اليها
وعلى اقتراح السكريتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان الرسم الموضوع على التنبك الاجنبي الذي يرد على سورية ولبنان زيد الى اربعين قرشا سوريا عن كل كيلو غرام
مادة 2: على السكريتير العام لدى المفوضية العليا ومدير المالية تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بيروت في 7 أيلول سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 7 ايلول سنة 1922 الامضاء: غورو
Related