المادة 4
مادة 4: كل مخالفة للاحكام المار ذكرها يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليره واحدة الى خمس وعشرين ليرا سورية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما مكرر المخالفة فيحكم عليه دائما بعقوبة الحبس
قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 1508 of 1 Sep 1922. Published in Official Gazette issue 1591 of 12 Sep 1922. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: كل مخالفة للاحكام المار ذكرها يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليره واحدة الى خمس وعشرين ليرا سورية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما مكرر المخالفة فيحكم عليه دائما بعقوبة الحبس
المادة 4 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/4/