المادة 4
مادة 4: كل مخالفة للاحكام المار ذكرها يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليره واحدة الى خمس وعشرين ليرا سورية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما مكرر المخالفة فيحكم عليه دائما بعقوبة الحبس
قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1591 تاريخ 12/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل مخالفة للاحكام المار ذكرها يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليره واحدة الى خمس وعشرين ليرا سورية وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط. اما مكرر المخالفة فيحكم عليه دائما بعقوبة الحبس
المادة 4 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/4/