المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 4 of 19 Dec 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 3 Apr 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170254/article/2/