المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناءين الحاليين وطبيعتهما دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 19/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170254/article/2/