المادة 8
مادة 8:
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.
- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.
- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 168 of 4 Mar 1997. Published in Official Gazette issue 16 of 3 Apr 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 8:
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.
- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.
- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.
المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170255/article/8/