Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8:

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر او بصورة طارئة بناء لدعوة من رئيسها.

- يكون اجتماع اللجنة قانونيا اذا حضر خمسة من اعضائها على الاقل.

- في حال تغيب احد اعضاء الهيئة الاساسية للجنة ينوب عنه العضو البديل من الهيئة الاحتياطية.

المادة 8 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/170255/article/8/