All legislation

قرار Decision No. 47 23/03/2001

Unofficial English title

Determining the routes on which international transit transport may be carried out

Official title, in Arabic تحديد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 47 of 23 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
23/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1087
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 178 تاريخ 12/05/2004 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك" ولا سيما المادة 192 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2000)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحد المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي, كما يلي:

أ­ - مسالك السكة الحديدية وهي خطوط السكك الحديدية في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 34/ ل. ر, تاريخ 9 شباط 1940 .

ب­ - مسالك سيارات الشحن.

1- الطريق العام بيروت - شتورا- المصنع للترانزيت الدولي باتجاه دمشق.

2- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العبودية للترانزيت الدولي باتجاه حلب.

3- الطريق العام بيروت­ طرابلس ­ العريضة للترانزيت الدولي باتجاه اللاذقية.

4­ - طريق المرفأ­ النهر­ المطاحن­ العدلية للترانزيت الدولي من مرفأ بيروت باتجاه ­ سامي الصلح­ الطيونة­ طريق المطار المطار الدولي.

5­ - الطريق العام­ بيروت­ شتورا­ القاع للترانزيت الدولي باتجاه حمص وحلب.

المادة 2

تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

Related

More from the same year.

2001