All legislation

قرار Decision No. 12 31/03/2001

Unofficial English title

Determining the quantities of provisions needed for consumption by the ship's crew

Official title, in Arabic تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
31/03/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1126-1127
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 17/04/2003 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001
Source
Lebanese University

ان مدير الجمارك العام,

بناء على المرسوم رقم 54 تاريخ 7 كانون الثاني 1999 (تعيين مدير الجمارك العام),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 71 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 60 / 2003 )

تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي:

ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجاريللو أو كيلو غرام واحد تنباك.

ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل.

ــ ليترين من البيرة.

ــ نصف ليتر كولونيا.

ــ 200 ملل عطور.

ــ ورق اللعب, رزمة واحدة.

ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين.

ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ.

المادة 2

تستثنى من موجب الترصيص الكميات المحددة في المادة الاولى اعلاه من اصل مؤونة السفينة المصرح عنها بموجب مانفست او لائحة موجزة, وكذلك سائر اصناف المؤونة خلال فترة مكوثها في المرفأ اللبناني.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 31/03/2001 مدير الجمارك العام اسعد غانم

Related

More from the same year.

2001