The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 12 of 31 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 16 of 9 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 60 / 2003 )

تحدد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة مهما بلغت مدة مكوثها في المرفأ, ولكل بحار كما يلي:

ــ 4 كروزات سجائر أو 1000 غرام تبغ غليون, أو 50 سيجار أو 100 سيجاريللو أو كيلو غرام واحد تنباك.

ــ مشروبات كحولية (ويسكي نبيذ ــ كونياك شمبانيا ــ فودكا) زجاجتين سعة 75 سنتل.

ــ ليترين من البيرة.

ــ نصف ليتر كولونيا.

ــ 200 ملل عطور.

ــ ورق اللعب, رزمة واحدة.

ــ الأدوية المخدرة والمهدئة للأعصاب أو المسكنة للأوجاع, علبتين.

ــ المواد الغذائية على أنواعها, تحدد كمياتها بمقدار الحاجة وبحسب طلب الربان ومدة مكوث الباخرة في المرفأ.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170399/article/1/