The whole text

قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 1617 of 12 Apr 1945. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1945. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: تقدم طلبات الاستيراد للبضائع من فئة ب وج على الشكل الاتي: - تكتب هذه الطلبات على المطبوعات للبضائع الخاصة الموضوعة للبيع في صندوق وزارة التموين. - تقدم الطلبات الى دائرة التجارة الخارجية مرفقة بالعرض المتضمن كمية ونوع وسعر البضاعة المعروضة والوارد باسم طالب المأذونية او باسم ممثل عارض الطلب ان وجد له ممثل في لبنان وسوريا. - يدفع عن كل طلب مأذونية رسم تسجيل قدره عشر ليرات لبنانية لدى صندوق الوزارة. - تسجيل الطلبات لدى دائرة التجارة الخارجية التي تسلم اصحابها قسيمة يذكر عليها- رقم وتاريخ التسجيل وتكون بمثابة ايصال يخول لصاحبه استلام مأذونية. تعطي نتيجة الطلبات على النسخ البيضاء. من المأذونية سواء كانت هذه النتيجة بالقبول ام بالرفض .

المادة 4 من قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/170482/article/4/