Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تقدم طلبات الاستيراد للبضائع من فئة ب وج على الشكل الاتي: - تكتب هذه الطلبات على المطبوعات للبضائع الخاصة الموضوعة للبيع في صندوق وزارة التموين. - تقدم الطلبات الى دائرة التجارة الخارجية مرفقة بالعرض المتضمن كمية ونوع وسعر البضاعة المعروضة والوارد باسم طالب المأذونية او باسم ممثل عارض الطلب ان وجد له ممثل في لبنان وسوريا. - يدفع عن كل طلب مأذونية رسم تسجيل قدره عشر ليرات لبنانية لدى صندوق الوزارة. - تسجيل الطلبات لدى دائرة التجارة الخارجية التي تسلم اصحابها قسيمة يذكر عليها- رقم وتاريخ التسجيل وتكون بمثابة ايصال يخول لصاحبه استلام مأذونية. تعطي نتيجة الطلبات على النسخ البيضاء. من المأذونية سواء كانت هذه النتيجة بالقبول ام بالرفض .

المادة 4 من قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/170482/article/4/