المادة 2
مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.
قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 Repealed ملغى
Article 2 of Decision No. 166 of 13 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Status: repealed.
مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/2/