The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Decision No. 166 of 13 Apr 1996. Published in Official Gazette issue 16 of 18 Apr 1996. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: لا يسمح باستيراد حيوانات حية من فصيلة الابقار او من فصيلتي الضأن والماعز او من فصيلة الخنازير الا من بلد المنشأ او من مرفأ او مطار مجاور لبلد المنشأ خال من الامراض الحيوانية السارية والمعدية على ان ترفق معها بوليصة الشحن الاساسية للبضاعة ومستندات وسائل النقل البرية المستعملة وان تحمل الاوراق ختم مركز الحدود بين بلد المنشأ والبلد المصدر والتي تشير الى ان المقصد النهائي للبضاعة هو احد المرافىء اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/1/