المادة 2
مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.
قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: عند تعدد مرافىء التفريغ للشحنات الكبيرة للمواشي الحية يجب ابراز شهادة المنشأ الاصلية مصدقة وتبين العدد الاجمالي والكميات المفرغة حسب المانيفست في جيمع المرافىء قبل وصول الباخرة الى المرافىء اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 13/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170510/article/2/