المادة 1
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 95 of 5 Apr 1950. Published in Official Gazette issue 16 of 19 Apr 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
المادة 1 من قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/text/170535/article/1/