المادة 1
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي في مراكز الملحقات والحدود, اجراء الكشف على ارساليات المواد والمنتوجات الزراعية المرخص باستيرادها من قبل وزارة الاقتصاد, استنادا الى موافقة وزارة الزراعة, والتأشير على البيانات الجمركية العائدة لها.
المادة 1 من قرار رقم 95 تاريخ 05/04/1950 https://lebaneselegislation.com/text/170535/article/1/