المادة 1
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 38 of 7 Apr 1982. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Apr 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 https://lebaneselegislation.com/text/170624/article/1/