المادة 1
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 38 07/04/1982
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع تصدير جميع منتجات الاشجار الحرجية والمائية والفحم ذات المنشأ اللبناني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 38 of 7 Apr 1982. Published in Official Gazette issue 16 of 22 Apr 1982. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
مادة 2: يلغى كل نص سابق ومخالف لاحكام مضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/4/1982 وزير الزراعة مصطفى درنيقة
Related