المادة 1
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يمنع التصدير الى خارج الاراضي اللبنانية, جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية (حور ودلب وصفصاف وغيرها) من اخشاب واحطاب وفحم حطبي على مختلف انواعه والتي هي من منشأ لبناني, الى خارج الاراضي اللبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 07/04/1982 https://lebaneselegislation.com/text/170624/article/1/