All legislation

قرار Decision No. 34 26/01/1970

Unofficial English title

Setting closing times for grocery and vegetable traders, wholesale and retail, in the town of Qartaba, Jbeil district, Mount Lebanon Governorate

Official title, in Arabic تحديد مواقيت الاقفال لتجار السمانه والخضار بالجمله والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل نطاق محافظة جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 34 of 26 Jan 1970. Published in Official Gazette issue 16 of 23 Feb 1970. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
26/01/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 205-206
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 294 تاريخ 16/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 26/01/1970
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم الرقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على القانون الرقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت

الفتح والاقفال في المؤسسات والمهن الواحدة والمتشابهة

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23 ايلول سنة 1966 المتعلق

بتعيين الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في

القانون الرقم 48/66 المذكور

بناء على الطلب المقدم من تجار السمانة والخضار بالجملة

والمفرق في بلدة قرطبا - قضاء جبيل, المسجل في الدائرة

الاقليمية في جبل لبنان الرقم 1841/10 تاريخ 19 نيسان 1969

بناء على التحقيق الذي قامت به الدائرة الاقليمية المذكورة

والمسجل مع كامل الملف في مصلحة العمل والعلاقات المهنية

تحت الرقم 3021/4 تاريخ 20/5/1969, والعريضة الثانية المقدمة

من اصحاب العلاقة بتاريخ 29 ايار 1969, للتثبت من توفر

الاغلبية المحددة بالقانون.

بناء على القرار رقم 531/1 تاريخ 12 ايلول 1969المتعلق باعادة

العمل بقرارات الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة

والمتشابهة.

وبناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل تجار السمانة والخضار بالجملة والمفرق في بلدة قرطبا, محلاتهم اقفالا تاما بعد ظهر الاحد من كل اسبوع, طوال ايام السنة, اعتبارا من الساعة الثالثة عشرة.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: تعلق المحلات المشار اليها اعلاه بيانا بمواقيت الاقفال على بابهاالخارجي كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لاي من اصحاب المحلات المعينة ان يفتح محله, او يمارس العمل فيه, فبي المواقيت المحددة الاقفال هذه المحلات .

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل بموجب قانون بمرسوم الرقم 9816 تاريخ 4/5/1968.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 26 كانون الثاني سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية رفيق شاهين

Related

More from the same year.

1970