All legislation

قرار Decision No. 42 02/02/1970

Unofficial English title

Classification of foreigners working in Lebanon

Official title, in Arabic تصنيف الاجانب الذين يعملون في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 42 of 2 Feb 1970. Published in Official Gazette issue 18 of 2 Mar 1970. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
02/02/1970
Official Gazette
Issue 18, 02/03/1970, p. 243-244
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 02/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية هامة ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الاولى اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يزيد عن مائة الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدير قيمة رأسمال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يزيد عن العشرة

3- المصارف والصيارفة:

مهما كان رأس المال او عدد الاجراء العاملين فيها.

4- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المؤسسة لا يقل عن الخمسة.

المادة 2

يصنف ممثلو الشركات الاجنبية من الفئة الاولى مهما كان نوع وحجم النشاط الذي تتعاطاه هذه الشركات .

المادة 3

تعتبر مهنة تجارية او صناعية او مصرفية او سياحية على نطاق اضيق ويصنف الاجنبي الذي يملكها بمفرده او بصفة شريك من الفئة الثانية.

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يترازح بين خمسين ومائة ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأسمال المؤسسة عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يتراوح بين ثلاثة وعشرة اجراء.

3- المؤسسات السياحية:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في هذه المؤسسة يقل عن الخمسة.

المادة 4

يصنف من الفئة الثانية اصحاب المهن الحرة غير الصناعية والتجارية كالاطباء والصحافين والصيادلة وسواهم.

المادة 5

تعتبر حرفة او تجارة صغيرة ويصنف من الفئة الثالثة الاجنبي الذي يتعاطى بها بمفرده او بصفة شريك اذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- التجارة:

اذا كان رأسمال المؤسسة يقل عن حمسين الف ليرة لبنانية ويعود لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتمتاعية تقدير قيمة رأس المال عند الاقتضاء.

2- الصناعة:

اذا كان عدد الاجراء الذين يعملون في المصنع يقل عن الثلاثة.

المادة 6

يصنف الاجراء الاجانب الذين يعملون في مؤسسات وطنية او اجنبية على الوجه الاتي:

- من الفئة الاولى: اذا كان الراتب الشهري يتجاوز الالفي ليرة لبنانية.

- من الفئة الثانية: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين الف والفي ليرة.

- من الفئة الثالثة: اذا كان راتبه الشهري يتراوح بين 400 والف ليرة لبنانية.

- من الفئة الرابعة: باقي العمال الاجانب ومنهم العمال اليدويون الذين يتقاضون راتبا يقل عن 400 ليرة لبنانية.

المادة 7

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 2 شباط سنة 1970 المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عباس فرحات

Related

More from the same year.

1970