المادة 2
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 470 of 15 Feb 1965. Published in Official Gazette issue 16 of 25 Feb 1965. No repeal recorded in our sources.
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/170690/article/2/