المادة 2
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 25/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تغطى الزيادات المذكورة في المادة الاولى باعتمادات اضافية تفتح في الموازنة استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون الموازنة, على ان تلحظ هذه الاعتمادات في صلب الموازنة ابتداء من عام 1966.
المادة 2 من قرار رقم 470 تاريخ 15/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/170690/article/2/