All legislation

قرار Decision No. 409 20/03/2003

Unofficial English title

Authorization to import varieties of tombac of Indian origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال اصناف تنباك من منشأ هندي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 409 of 20 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
409
Date
20/03/2003
Official Gazette
Issue 16, 27/03/2003, p. 1688-1689
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 409 تاريخ 20/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 116 تاريخ 06/03/2003

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية

العام باحالته تاريخ 12/03/2003 ورأي مفوض

الحكومة بكتابه رقم 235 تاريخ 06/03/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد أصناف تنباك من انتاج شركة "سري جايا لاكشيما توباكو كومباني ليمتد" الهندية ماركة الباشا بوزن 500 و1000 غرام وبيعها في السوق اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري استيراد هذه الأصناف بالأمانة على حساب المنتج أو وكيله القانوني في لبنان واصلة مستودعات الادارة.

المادة 3

مادة 3: تحدد أسعار مبيع هذه الأصناف وفقا للمعادلة التالية: (سعر شراء الكيلو غرام واصل مستودعات الادارة 1,40) 4,8¤/كلغ " سعر المبيع " الضريبة على القيمة المضافة, على أن لا يقل سعر المبيع عن 1,5 من أعلى سعر مبيع صنف تنباك محلي.

المادة 4

مادة 4: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 5

مادة 5: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

20 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003