المادة 6
أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 403 of 18 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 16 of 27 Mar 2003. No repeal recorded in our sources.
أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 6 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/6/