المادة 6
أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
المادة 6 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/6/