The whole text

قرار رقم 1647 تاريخ 17/12/1922 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 1647 of 17 Dec 1922. Published in Official Gazette issue 1618 of 15 Dec 1922. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يكون تأليف اللجنة المذكورة على الوجه الاتي: الرئيس : مدير العدلية رئيس محكمة التمييز الاعضاء: رئيس نقابة المحامين محامي الحكومة استاذان من مدرسة الحقوق الفرنسوية ثم انه يحق للمدير الذي يرسل المشروع الى اللجنة لفحصه ان يشترك معها في الجلسة التي تعقدها او ان يرسل مندوبا من قبله لاجل هذا الغرض ويحق للجنة على الدوام ان تسمع اقوال مستشار الحكومة وان تدعو ايضا الى حضور جلساتها الممتازين بالبراعة والتفوق من القضاة واعضاء رابطة المحامين. واذا غاب مدير العدلية او حال حائل دون حضوره فان رئيس محكمة التمييز يرئس جلسة اللجنة بدلا منه

المادة 2 من قرار رقم 1647 تاريخ 17/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170770/article/2/