المادة 1
مادة 1: تؤلف في مديرية العدلية لجنة استشارية للتشريع يعهد اليها في فحص مشروع كل قرار تشريعي او نظامي
قرار Decision No. 1647 17/12/1922
Unofficial English title
Official title, in Arabic تأليف لجنة استشارية في مديرية العدلية للتشريع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1647 of 17 Dec 1922. Published in Official Gazette issue 1618 of 15 Dec 1922. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تؤلف في مديرية العدلية لجنة استشارية للتشريع يعهد اليها في فحص مشروع كل قرار تشريعي او نظامي
مادة 2: يكون تأليف اللجنة المذكورة على الوجه الاتي: الرئيس : مدير العدلية رئيس محكمة التمييز الاعضاء: رئيس نقابة المحامين محامي الحكومة استاذان من مدرسة الحقوق الفرنسوية ثم انه يحق للمدير الذي يرسل المشروع الى اللجنة لفحصه ان يشترك معها في الجلسة التي تعقدها او ان يرسل مندوبا من قبله لاجل هذا الغرض ويحق للجنة على الدوام ان تسمع اقوال مستشار الحكومة وان تدعو ايضا الى حضور جلساتها الممتازين بالبراعة والتفوق من القضاة واعضاء رابطة المحامين. واذا غاب مدير العدلية او حال حائل دون حضوره فان رئيس محكمة التمييز يرئس جلسة اللجنة بدلا منه
مادة 3: ان مهمة اللجنة تقتصر على صوغ المشروع في صيغة قانونية وعلى التوفيق بين نصه والقوانين المرعية, ذلك اذا لم يكلفها الحاكم بقرار خاص ان تعد هي المشروع المطلوب وضعه بيروت في 17 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
Related