المادة 12
مادة 12: اذا كان قسم من الطريق قد جعل رصيفا او اعد ليكون مجالا لسير معين (للمشاة او الخيالة او راكبي الدراجات ) فيحظر الوقوف في ذلك القسم والسير فيه على ما يخالف نوع السير المعين
قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 43 of 19 Dec 1922. Published in Official Gazette issue 1638 of 23 Feb 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: اذا كان قسم من الطريق قد جعل رصيفا او اعد ليكون مجالا لسير معين (للمشاة او الخيالة او راكبي الدراجات ) فيحظر الوقوف في ذلك القسم والسير فيه على ما يخالف نوع السير المعين
المادة 12 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170806/article/12/