المادة 12
مادة 12: اذا كان قسم من الطريق قد جعل رصيفا او اعد ليكون مجالا لسير معين (للمشاة او الخيالة او راكبي الدراجات ) فيحظر الوقوف في ذلك القسم والسير فيه على ما يخالف نوع السير المعين
قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: اذا كان قسم من الطريق قد جعل رصيفا او اعد ليكون مجالا لسير معين (للمشاة او الخيالة او راكبي الدراجات ) فيحظر الوقوف في ذلك القسم والسير فيه على ما يخالف نوع السير المعين
المادة 12 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170806/article/12/