المادة 28
مادة 28: كل دراجة يجب ان تكون مجهزة بآلة ممنبهة (جرس ) يمكن سماع صوتها على مسافة خمسين مترا على الاقل. ومحظور استعمال البوق او آلة اخرى شديدة الصوت
قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 No repeal recorded
Article 28 of Decision No. 43 of 19 Dec 1922. Published in Official Gazette issue 1638 of 23 Feb 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: كل دراجة يجب ان تكون مجهزة بآلة ممنبهة (جرس ) يمكن سماع صوتها على مسافة خمسين مترا على الاقل. ومحظور استعمال البوق او آلة اخرى شديدة الصوت
المادة 28 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170806/article/28/