المادة 28
مادة 28: كل دراجة يجب ان تكون مجهزة بآلة ممنبهة (جرس ) يمكن سماع صوتها على مسافة خمسين مترا على الاقل. ومحظور استعمال البوق او آلة اخرى شديدة الصوت
قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1638 تاريخ 23/02/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: كل دراجة يجب ان تكون مجهزة بآلة ممنبهة (جرس ) يمكن سماع صوتها على مسافة خمسين مترا على الاقل. ومحظور استعمال البوق او آلة اخرى شديدة الصوت
المادة 28 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170806/article/28/