المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 457 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1921 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير, والقرار رقم 1500 المؤرخ في 2 آب سنة 1920 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية.
قرار Decision No. 1814 16/03/1923
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء القرار 457 الصادر من حاكم لبنان الكبير والقرار 1500 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية بشأن رخص البناء أو الاصلاح
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1814 of 16 Mar 1923. Published in Official Gazette issue 1647 of 27 Mar 1923. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يلغى القرار رقم 457 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1921 الصادر من دولة حاكم لبنان الكبير, والقرار رقم 1500 المؤرخ في 2 آب سنة 1920 الصادر من المندوب الاداري للمنطقة الغربية.
مادة 2: ان الترخيص في البناء او الاصلاح تمنحه بلدية بيروت مباشرة
مادة 3: كل طلب من هذا النوع يجب ان يقدم الى رئيس بلدية بيروت
مادة 4: على السكرتير العام وناظر الاشغال العامة وحاكم بيروت الاداري ان ينفذوا كل فيما يختص به احكام هذا القرار
بيروت في 16 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
Related