All legislation

غير محدد Unspecified No. 1588 16/03/1923

Unofficial English title

Conditions for appointing judicial clerks in courts located outside Beirut

Official title, in Arabic شروط تعيين الكتاب القضائيين في المحاكم الكائنة خارج بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Unspecified No. 1588 of 16 Mar 1923. Published in Official Gazette issue 1646 of 23 Mar 1923. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1588
Date
16/03/1923
Official Gazette
Issue 1646, 23/03/1923, p. 3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
غير محدد رقم 1588 تاريخ 16/03/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن تعيين احد في وظيفة كاتب قضائي في المحاكم الكائنة خارج بيروت ولا تعيين احد سكرتيرا في النيابة العامة لدى هذه المحاكم اذا لم ينجح في الامتحان المحددة شروطه على الوجه الاتي:

المادة 2

مادة 2: يجري الامتحان كل سنة في الساعة التاسعة صباحا من يوم جمعة من شهر نيسان وذلك في مركز كل محكمة بدائية

المادة 3

مادة 3: على الطالبين ان يقيدوا اسماءهم لدى رئاسة المحكمة قبل اول نيسان

المادة 4

مادة 4: تتألف لجنة الامتحان من رئيس المحكمة والمدعي العام وقاضي التحقيق لديها ومن مندوب من قبل اكبر موظف اداري محلي

المادة 5

مادة 5: يقوم الامتحان باجراء ست مسابقات خطية تدور حول المواد السبع الاتية املاء وخط في اللغة العربية انشاء عربي التنظيم القضائي معاملات قضائية الحساب التاريخ والجغرافية انشاء فرنسي

المادة 6

مادة 6: تعتبر المسابقات على الوجه الاتي: الاملاء والخط في اللغة العربية من 0 الى 20 نقطة الانشاء العربي من 0 الى 20 نقطة التنظيم القضائي من 0 الى 15 نقطة اصول المحاكمات الحقوقية والجزائية من 0 الى 15 نقطة الحساب من 0 الى 10 نقط التاريخ والجغرافية من 0 الى 10 نقط انشاء فرنسوي من 0 الى 10 نقط

المادة 7

مادة 7: ان الوقت الممنوح لهذه المسابقات المختلفة لا بتجاوز اربع ساعات

المادة 8

مادة 8: ان الطالبين الذين يحرزون في مجمل مواد الامتحان عددا يفوق ستين نقطة يكونون هم المقبولين دون سواهم

المادة 9

مادة 9: على لجنة الامتحان ان تبلغ نتائج الامتحان في مهلة لا تتجاوز ثمانية ايام

المادة 10

مادة 10: على السكرتير العام ومدير العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 16 اذار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

Related

More from the same year.

1923