المادة 1
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 2115 of 14 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1690 of 24 Aug 1923. No repeal recorded in our sources.
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170858/article/1/