المادة 1
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1690 تاريخ 24/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170858/article/1/