المادة 3
كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 2115 of 14 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1690 of 24 Aug 1923. No repeal recorded in our sources.
كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170858/article/3/