المادة 3
كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1690 تاريخ 24/08/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170858/article/3/