All legislation

قرار Decision No. 2035 20/08/1923

Unofficial English title

Preliminary works to protect against flooding of the Litani waters

Official title, in Arabic الأعمال التمهيدية الواقية من طغيان مياه الليطاني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2035 of 20 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1691 of 28 Aug 1923. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2035
Date
20/08/1923
Official Gazette
Issue 1691, 28/08/1923, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لاجل الشروع في الاعمال التمهيدية الواقية طغيان مياه الليطاني, يجب على اصحاب الاملاك الكائنة على ضفتي النهر المذكورة ان يقطعوا ويقتلعوا, في مهلة شهر تبتدى من تاريخ نشر هذا القرار, جميع الاشجار والادغال والارومات التي تحدث نتوء على جرفي مجرى النهر مع الاغصان التي تنغس في المياه فتعوق جريانها

المادة 2

مادة 2: اذا اهمل اصحاب الاملاك المذكورة اجراء ما ذكر بعد مضي المهلة المعينة في المادة الاولى فالحكومة تقوم باجراء ذلك على نفقتهم

المادة 3

مادة 3: يشرع في ما بعد بواسطة دوائر الدولة في الاعمال الاتية بقصد تحسين مجرى المياه (1) تصحيح منحدر مجرى النهر (ب ) زيادة قسم المجرى الذي تغمره المياه (ت ) ازالة التعاريج وانشاء قطع جديدة لتقويم المجرى

المادة 4

مادة 4: ان النفقات التي تبذل على سبيل التسليف للقيام بالاعمال المذكورة تستوفى من اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ومن اصحاب الاملاك المستهدفة لحوادث الطغيان وذلك بحسب التوزيع الذي تحدده اللجنة التي ستعين هذا الشأن في قرار آخر ويجري التحصيل بموجب جداول تحقق كما يجري في جباية الضرائب المقررة

المادة 5

مادة 5: على اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ان يقبلوا وضع جميع المواد التي تستخرج من النهر في اراضيهم. اما المواد التي تبقى بدون استعمال فتترك تحت تصرفهم. غير انه يحظر عليهم بتاتا ان يطرحوها في مجرى النهر

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم

المادة 7

مادة 7: على ناظري الاشغال العامة والمالية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 20 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار

Related

More from the same year.

1923