المادة 6
مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم
قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 2035 of 20 Aug 1923. Published in Official Gazette issue 1691 of 28 Aug 1923. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم
المادة 6 من قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170862/article/6/