All legislation

قرار Decision No. 421 22/03/2003

Unofficial English title

Authorizing the import of two types of cigarettes of Armenian origin

Official title, in Arabic الترخيص بادخال صنفي سجائر من منشأ ارمينيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 421 of 22 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 17 of 3 Apr 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
22/03/2003
Official Gazette
Issue 17, 03/04/2003, p. 1847-1848
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 22/03/2003
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ 30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 123 تاريخ 10/03/2003,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ 10/03/2003 ورأي مفوض الحكومة بكتابه رقم 248 تاريخ 10/03/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنفي سجائر من انتاج شركة أس.بي.أس سيجارون كوليمتيد أرمينيا وبيعها في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف........................التعليب والسعة.......بلد المنشأ سيجارون كلاسيك...........كرتون طويل 20 سيجارة....أرمينيا سيجارون كلاسيك لايتس..كرتون طويل 20 سيجارة... أرمينيا

المادة 2

مادة 2: تحدد أسعار مبيع هذين الصنفين وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر, ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

22 آذار 2003 وزير المالية فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003