All legislation

قرار Decision No. 14 02/03/2001

Unofficial English title

Extending the effect of Decision number 64 dated 22/06/1989 authorizing the Lebanese Automobile and Touring Club to issue driving licenses and international driving permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 14 of 2 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
02/03/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1231
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 02/03/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية ووزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون السير رقم 76/67

وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر

بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88)

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية

بناء على القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة برقم 4/278 ك/2000

بتاريخ 28/11/2000

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001