المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 14 02/03/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 14 of 2 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 17 of 10 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية ووزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون السير رقم 76/67
وتعديلاته لا سيما التعديل الصادر
بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988
(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي
السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق
احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88)
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989
القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات
والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية
بناء على القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000
القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ
22/06/1989
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني
للسيارات والسياحة برقم 4/278 ك/2000
بتاريخ 28/11/2000
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2001 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 المحدد بموجب القرار رقم 83/د تاريخ 15/06/2000 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 آذار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
Related