المادة 2
مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 301 of 11 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 17 of 14 Mar 2002. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبةلا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 2 من قرار رقم 301 تاريخ 11/03/2002 https://lebaneselegislation.com/text/171040/article/2/